المادة 2
يخصص لميزانية سن ة 2008 اع ت م اد ق دره مليونان وخمسمائة ألف دينار 2.500.000(دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي الب اب رقم 34-90 "الإدارة المركزية - حظيرة السيارات".
الم ادّة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين، كلّ فيما يخ صّ ه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★