مرسوم رئاسي رقم 08-311
· ج.ر عدد 57 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-311 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1429 الموافق 5 أكتوبر سنة 2008، يحدّد كيفيات سير مهنة القضاة وكيفية منح مرتباتهم
الفصل الثاني — الترقية في المجموعات والرتب
المادة 6
يرتب القاضي المستفيد من الترقي ة ف ي الرتب ة أو المجموع ة، ض من الرتبة أو المجم وع ة الأعل ى، وفي الدرجة المماثلة للدرجة التي كان مرتبا فيها قبل الترقية. 5 شوّال عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 5 أكتوبر سنة 2008 م