مرسوم رئاسي رقم 08-311
· ج.ر عدد 57 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-311 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1429 الموافق 5 أكتوبر سنة 2008، يحدّد كيفيات سير مهنة القضاة وكيفية منح مرتباتهم
الفصل الرابع — المرتب
المادة 13
بالإضافة إلى التعويض المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه، يستفيد تعويضا شهريا خاصا يحسب على أساس نسبة %15 من المرتب :
- القضاة الذين هم في وضعية خدمة بالإدارة المركزية لوزارة العدل ومؤسسات التكوين والبحث التابعة لها وأمانة المجلس الأعلى للقضاء،
- القضاة الذين هم في وضعية إلحاق طبقا لأحكام المادتين 75 و 76 من القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء.