مرسوم رئاسي رقم 08-311
· ج.ر عدد 57 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-311 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1429 الموافق 5 أكتوبر سنة 2008، يحدّد كيفيات سير مهنة القضاة وكيفية منح مرتباتهم
الفصل الرابع — المرتب
المادة 10
قيمة النقطة الاستدلالية المستعملة كقاعدة لحساب مرتب القضاة هي نفس القيمة المطبقة على أصحاب الوظائف العليا في الدولة.