مرسوم رئاسي رقم 08-231
· ج.ر عدد 42 لسنة 2008
مرسوم رئاسي رقم 08-231 مؤرخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008، يُعدل و يُتمّم المرسوم الرئاسي رقم 98-119 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 والمتضمن إحداث المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة 24 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 27 يوليو سنة 2008 م مراسيم