المادة الأولى
تُعدّل وتُتمّم المادتان 20 و 22 من المرسوم رقم 87-21 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 والمذكور أعلاه، وتحرّران كما يأتي :
"المادة 20 : لجان الطعن والاستشارة أجهزة دائمة تعقد جلساتها لدى المديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية ولدى كل مديرية جهوية لمصالح الصحة العسكرية.
تخول لجان الطعن والاستشارة لتلقي الطعون المقدمة من قبل الأطراف المعنيين بالقرارات المذكورة في المادة السابقة وللتحقيق فيها."
"المادة 22 : يترجم الدور الاستشاري للجان الطعن والاستشارة بآراء أو توصيات قصد احترام التنظيم وكذا للتقريب الموحد في ميدان التأهيل الطبي، والتسريح و نسبة العجز للخدمة."