مرسوم رئاسي رقم 08-229
· ج.ر عدد 41 لسنة 2008
مرسوم رئاسي رقم 08-229 مؤرخ في 13 رجب عام 1429 الموافق 16 يوليو سنة 2008 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل. 4
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2008 اعتماد قدره ثلاثمائة وستة وستون مليون دينار (366.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمع".