مرسوم رئاسي رقم 08-194
· ج.ر عدد 38 لسنة 2008
مرسوم رئاسي رقم 08-194 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1429 الم وافق 3 يوليو سنة 2008، يتضمن عفوا كليا للعقوبة
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 3 يوليو سنة .2008 عبدالعزيز بوتفليقة ★