مرسوم رئاسي رقم 08-193
· ج.ر عدد 38 لسنة 2008
مرسوم رئاسي رقم 08-193 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1429 الم وافق 2 ي ولي و سنة 2008، يت ضمن إجراءات عف و بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لعي د الاستق لال لفائ دة المحبوسين الذين تحصلوا على شهادات في التعليم أوالتكوين
المادة 3
لا يستفيد من إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم : * الأشخاص المحبوس ون الذين سبق أن استفادوا من أحكام المرسومين الرئاسيين رقم 06-229 المؤرخ في 3 يوليو سنة 2006 ورقم 07-212 المؤرّخ في 4 يوليو سنة 2007 والمتضمنين إجراءات العفو بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين والخامسة والأربعين لعيد الاستقلال، * الأشخاص المحبوسون المتحصلون على البكالوريا أو شهادة جامعية قبل تاريخ إيداعهم الحبس.