مرسوم رئاسي رقم 08-179
· ج.ر عدد 34 لسنة 2008
مرسوم رئاسي رقم 08-179 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 22 يونيو سنة 2008، يحدّد صلاحيات مجلس التأديب المختص بالنسبة لرجال الصف المتعاقدين وتشكيله والقواعد التي تحكم سيره
الفصل الثاني — تشكيل مجلس التأديب
المادة 9
يعيّن الرئيس والمقرر وأعضاء مجلس التأديب، من طرف قائد الوحدة التي يتبعها رجل الصف الماثل أو عند الاقتضاء، من قبل السلطة المعينة ضمن الأشكال المحددة بموجب تعليمة من وزير الدفاع الوطني.