مرسوم رئاسي رقم 08-179
· ج.ر عدد 34 لسنة 2008
مرسوم رئاسي رقم 08-179 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 22 يونيو سنة 2008، يحدّد صلاحيات مجلس التأديب المختص بالنسبة لرجال الصف المتعاقدين وتشكيله والقواعد التي تحكم سيره
الفصل الأول — صلاحيات مجلس التأديب
المادة 8
لا يمكن اتخاذ الإجراء التأديبي أمام مجلس التأديب بعد ستة (6) أشهر من تاريخ معاينة التصرف الخاطئ، إلاّ إذا تعلق الأمر بسوء السيرة العادية.