مرسوم رئاسي رقم 08-179 · ج.ر عدد 34 لسنة 2008
مرسوم رئاسي رقم 08-179 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 22 يونيو سنة 2008، يحدّد صلاحيات مجلس التأديب المختص بالنسبة لرجال الصف المتعاقدين وتشكيله والقواعد التي تحكم سيره

الفصل الثالث — سير مجلس التأديب

المادة 24

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.