مرسوم رئاسي رقم 08-179
· ج.ر عدد 34 لسنة 2008
مرسوم رئاسي رقم 08-179 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 22 يونيو سنة 2008، يحدّد صلاحيات مجلس التأديب المختص بالنسبة لرجال الصف المتعاقدين وتشكيله والقواعد التي تحكم سيره
الفصل الثالث — سير مجلس التأديب
المادة 24
يعدّ ويدّون رأي المجلس خلال سير الجلسة، في محضر يوقعه كل أعضاء المجلس قبل أن يرسله الرئيس مباشرة إلى قائد الوحدة، مرفقا بوثائق الإثبات.
يقوم الرئيس فور اختتام المداولات، بإبلاغ رجل الصف الماثل شفهيا بالرأي الصادر.