مرسوم رئاسي رقم 08-179
· ج.ر عدد 34 لسنة 2008
مرسوم رئاسي رقم 08-179 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 22 يونيو سنة 2008، يحدّد صلاحيات مجلس التأديب المختص بالنسبة لرجال الصف المتعاقدين وتشكيله والقواعد التي تحكم سيره
الفصل الثالث — سير مجلس التأديب
المادة 21
يقوم الرئيس أثناء المداولات بإدارة المناقشات وطرح الأسئلة التي من شأنها أن تسمح للمجلس بإعطاء رأي معلل حول الرّد الذي يرى من الواجب تخصيصه للإجراء التأديبي المتّخذ.