الفصل الثالث — سير مجلس التأديب
المادة 20
يأمر الرئيس بعد اختتام الجلسة الافتتاحية، بإدخال رجل الصف الماثل إلى قاعة المداولات وبحضور هذا الأخير، يطلب من المقرّر تلاوة التقرير.
يستمع المجلس لرجل الصف الماثل حول روايته للأفعال وعند الاقتضاء، لكل شاهد من الشهود على انفراد. ويرخّص لأعضاء المجلس ورجل الصف الماثل أن يطرحوا على الشهود كل الأسئلة التي يرونها مفيدة.
يمكن أن يقرّر الرئيس، بناء على طلب عضو من الأعضاء أو رجل الصف الماثل، القيام بمواجهة الشهود أو السماع مجدّدا لشاهد سبق سماعه.
يمكن رجل الصف الماثل أخذ الكلمة بعد كل تدخل لعضو من أعضاء المجلس أو للمقرّر أو أحد الشهود.
ويجب على رجل الصف الماثل في كل الأحوال، أخذ الكلمة في الأخير بدعوة من الرئيس وقبل الانتهاء من سماع الشهود.
بعد الانتهاء من سماع الشهود، يدعو الرئيس رجل الصف الماثل للانسحاب ويُعرض القضية للتداول في جلسة مغلقة.
يحضر المقرّر مداولات مجلس التأديب دون حق في المداولة.