الفصل الثالث — سير مجلس التأديب
المادة 19
يقوم الرئيس خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس، وبحضور الأعضاء الدائمين والمقرر دون سواهم، بما يأتي :
- التأكّد من حضور كل الأعضاء واستلامهم جميعا نسخة من الملف التأديبي الذي أخطر بشأنه المجلس واطلاعهم عليه،
- استبدال، عند الاقتضاء، خلال انعقاد الجلسة وبصفة رسمية، العضو أو الأعضاء الغائبين أو الذين تمت الموافقة على ردّهم بناء على طلب رجل الصف الماثل،
- تلاوة أمر المثول،
- تذكير الأعضاء بالقواعد التي تحكم صلاحيات مجلس التأديب وسيره، وإبلاغهم بواجب الالتزام بالسّر ويقوم بجمع آرائهم حول الحالة المعروضة عليهم،
- العمل على تأدية القسم الآتي نصّه من قبل الأعضاء والمقرر، قبل تأديته بنفسه بحضور الجميع :
" أقسم بالله العلي العظيم وبكتابه الكريم أن أقوم بمهامي كعضو في هذا المجلس بعناية وإنصاف وإخلاص وأن أكتم سّر المداولات وأن أحكم طبقا للقوانين والنظم المعمول بها في الجيش الوطني الشعبي وبما يمليه عليّ ضميري وشرفي كعسكري".