مرسوم رئاسي رقم 08-179
· ج.ر عدد 34 لسنة 2008
مرسوم رئاسي رقم 08-179 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 22 يونيو سنة 2008، يحدّد صلاحيات مجلس التأديب المختص بالنسبة لرجال الصف المتعاقدين وتشكيله والقواعد التي تحكم سيره
الفصل الثالث — سير مجلس التأديب
المادة 17
لا يمكن مجلس التأديب الانعقاد إلاّ بحضور كل أعضائه.
في حالة وجود مانع مبرّر لأحد الأعضاء الدائمين، يمكن الرئيس حسب تقديره لأسباب الغياب المقدمة، إمّا تأجيل تاريخ الاجتماع لمدّة ثلاثة (3) أيّام على الأكثر، أو استبدال العضو الغائب نهائيا بعضو إضافي يتمّ اختياره من نفس الصنف، حسب الترتيب المبيّن في قرار المثول أمام مجلس التأديب.