مرسوم رئاسي رقم 08-177
· ج.ر عدد 34 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-177 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 22 يونيو سنة 2008، يحدّد صلاحيات مجلس التحقيق المختص بالنسبة للعسكريين العاملين وتشكيله والقواعد التي تحكم سيره
الفصل الثاني — معاينة الأفعال التي يمكن أن تثير إجراء تأديبيا أمام مجلس التحقيق
المادة 9
يمكن أن يكون قرار الإحالة أمام مجلس التحقيق متبوعا بتدبير يتضمن تعليق عمل العسكري، عندما تبرّر ذلك طبيعة أو درجة خطورة الأفعال التأديبية المثارة أو مصلحة الخدمة. ويجب أن توافق مدّة هذا التعليق مدّة الإجراء التأديبي دون أن تتجاوز ستة (6) أشهر.