مرسوم رئاسي رقم 08-177
· ج.ر عدد 34 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-177 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 22 يونيو سنة 2008، يحدّد صلاحيات مجلس التحقيق المختص بالنسبة للعسكريين العاملين وتشكيله والقواعد التي تحكم سيره
الفصل الأول — صلاحيات مجلس التأديب
المادة 9
بغض النظر عن أحكام الفقرة 2 من المادة 5 أعلاه، يعيّن الرئيس والمقرر وأعضاء مجلس التأديب، من طرف قائد الناحية المختص إقليميا عن طريق القرعة بحضور ثلاثة (3) ضباط، على أساس قائمة تعّد سنويا، ضمن الأشكال المحدّدة بموجب تعليمة من وزير الدفاع الوطني.