مرسوم رئاسي رقم 08-177
· ج.ر عدد 34 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-177 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 22 يونيو سنة 2008، يحدّد صلاحيات مجلس التحقيق المختص بالنسبة للعسكريين العاملين وتشكيله والقواعد التي تحكم سيره
الفصل الأول — صلاحيات مجلس التأديب
المادة 4
يؤمر بمثول ضابط صف أمام مجلس تأديب من قبل السلطة التي يعيّنها وزير الدفاع الوطني.
وعندما يُؤاخذ عدّة ضباط صف بارتكاب نفس الأفعال، فإنهم يمثلون أمام مجلس تأديب واحد.