مرسوم رئاسي رقم 08-177
· ج.ر عدد 34 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-177 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 22 يونيو سنة 2008، يحدّد صلاحيات مجلس التحقيق المختص بالنسبة للعسكريين العاملين وتشكيله والقواعد التي تحكم سيره
الفصل الأول — صلاحيات مجلس التحقيق
المادة 4
لا تتمّ إحالة العسكريين أمام مجلس التحقيق، إلاّ بأمر من وزير الدفاع الوطني.
يمثل العسكريون المتورّطون في نفس القضية، أمام مجلس تحقيق واحد.