الفصل الرابع — سير مجلس التحقيق
المادة 37
يلغي هذا المرسوم كل الأحكام المخالفة وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 22 يونيو سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرس وم رئ اسي رقم 08-178 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 22 يونيو سنة 2008، يحدّد صلاحيات مجلس التأديب المختص بالنسبة لضباط الصف المتعاقدين وتشكيله والقواعد التي تحكم سيره.
إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 1(و 2 و)6 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المعدّل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، لاسيما المواد 72 إلى 74 منه، / العدد 34 21 جمادى الثانية عام 1429 ه 25 يونيو سنة 2008 م يرسم ما يأتي :