مرسوم رئاسي رقم 08-177
· ج.ر عدد 34 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-177 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 22 يونيو سنة 2008، يحدّد صلاحيات مجلس التحقيق المختص بالنسبة للعسكريين العاملين وتشكيله والقواعد التي تحكم سيره
الفصل الأول — صلاحيات مجلس التأديب
المادة 2
إنّ مجلس التأديب هو هيئة تأديبية استشارية تؤسس بالنسبة لكل قضية حال، قصد إبداء رأيه حول مادية ووصف الأفعال التأديبية المسجلة واقتراح العقوبات القانونية الأساسية ضد ضباط الصف الذين تسبّبوا في إخلال بالالتزامات القانونية الأساسية أو خطإ مخل بالشرف أو في خطإ جسيم في الخدمة أو مخالف للانضباط أو سوء السيرة العادية.