مرسوم رئاسي رقم 08-177
· ج.ر عدد 34 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-177 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 22 يونيو سنة 2008، يحدّد صلاحيات مجلس التحقيق المختص بالنسبة للعسكريين العاملين وتشكيله والقواعد التي تحكم سيره
الفصل الرابع — سير مجلس التحقيق
المادة 29
يمكن الرئيس خلال المداولات، بمبادرة منه أو بناء على طلب أحد أعضاء ا لمجلس، أن يأمر بتعليق المداولات قصد السماع مجدّدا للعسكري الماثل أو لأحد الشهود حول مسألة محدّدة.