مرسوم رئاسي رقم 08-177
· ج.ر عدد 34 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-177 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 22 يونيو سنة 2008، يحدّد صلاحيات مجلس التحقيق المختص بالنسبة للعسكريين العاملين وتشكيله والقواعد التي تحكم سيره
الفصل الثالث — سير مجلس التأديب
المادة 23
يدوّن رأي المجلس خلال انعقاد الجلسة في محضر يوقعه كل الأعضاء قبل أن يرسله الرئيس مباشرة إلى قائد الناحية، مرفقا بوثائق الإثبات.
يقوم الرئيس فور اختتام المداولات، بإبلاغ ضابط الصف الماثل شفهيا بالرأي الصادر.