الفصل الرابع — سير مجلس التحقيق
المادة 23
يحدّد الرئيس في الجلسة الافتتاحية فور استلام الملف المذكور في المادة 22 أعلاه، تاريخ انعقاد مجلس التحقيق.
ويكلف الرئيس الضابط المقرر بتبليغ تاريخ الاجتماع الذي حدّده، لأعضاء المجلس الآخرين الدائمين والإضافيين وكذا للعسكري الماثل والشهود المحتملين.
ويجب أن يبيّن التبليغ الموجّه للعسكري الماثل الذي يعدّ بمثابة استدعاء، أنّه في حالة الغياب دون سبب شرعي، يجتمع مجلس التحقيق ويداول بحكم القانون.