مرسوم رئاسي رقم 08-177
· ج.ر عدد 34 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-177 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 22 يونيو سنة 2008، يحدّد صلاحيات مجلس التحقيق المختص بالنسبة للعسكريين العاملين وتشكيله والقواعد التي تحكم سيره
الفصل الرابع — سير مجلس التحقيق
المادة 22
يختتم الضابط المقرّر التحقيق بتحرير تقرير تلخيصي يوجّه إلى مجلس التحقيق يهدف لاسيما إلى إثبات مادية الأفعال وتحديد وصفها ودرجة خطورتها.
ويرسل الضابط المقرّر إلى رئيس المجلس وإلى كل عضو من الأعضاء الدائمين، الوثائق المكوّنة للملف التأديبي مصحوبة بالمحضر المعّد لهذا الغرض.