الفصل الثالث — سير مجلس التأديب
المادة 20
يأمر الرئيس بعد اختتام الجلسة الافتتاحية، بإدخال ضابط الصف الماثل إلى قاعة المداولات وبحضور هذا الأخير، يطلب من المقرّر تلاوة التقرير التلخيصي الذي قام بإعداده.
يستمع المجلس لضابط الصف الماثل حول روايته للأفعال وعند الاقتضاء، لكل شاهد من الشهود على انفراد. ويرخّص لأعضاء المجلس وضابط الصف الماثل أن يطرحوا على الشهود كل الأسئلة التي يرونها مفيدة.
يمكن أن يقرّر الرئيس، بناء على طلب عضو من الأعضاء أو ضابط الصف الماثل، القيام بمواجهة الشهود أو السماع مجدّدا لشاهد سبق سماعه.
يمكن ضابط الصف الماثل أخذ الكلمة بعد كل تدخل لعضو من أعضاء المجلس أو للمقرّر أو أحد الشهود.
ويجب على ضابط الصف الماثل في كل الأحوال، أخذ الكلمة في الأخير، بدعوة من الرئيس وقبل الانتهاء من سماع الشهود.