مرسوم رئاسي رقم 08-177
· ج.ر عدد 34 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-177 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 22 يونيو سنة 2008، يحدّد صلاحيات مجلس التحقيق المختص بالنسبة للعسكريين العاملين وتشكيله والقواعد التي تحكم سيره
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد صلاحيات مجلس التحقيق المختص بالنسبة للضباط وضباط الصف العاملين الذين يدعون في صلب النص "العسكريون"، وتشكيله والقواعد التي تحكم سيره.