مرسوم رئاسي رقم 08-177 · ج.ر عدد 34 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-177 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 22 يونيو سنة 2008، يحدّد صلاحيات مجلس التحقيق المختص بالنسبة للعسكريين العاملين وتشكيله والقواعد التي تحكم سيره

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.