الفصل الثالث — سير مجلس التأديب
المادة 19
ي ق وم ال رئيس خ لال الجلسة الافتتاحية للمجلس، وبحضور الأعضاء الدائمين والمقرر، بما يأتي :
- التأكّد من الحضور الشخصي لكل الأعضاء،
- التأكّد من استلام جميع الأعضاء نسخة من الملف التأديبي الذي أخطر بشأنه ا لمجلس، واطلاعهم عليه،
- استبدال، عند الاقتضاء، خلال انعقاد الجلسة وبصفة رسمية، العضو أو الأعضاء الغائبين أو الذين تمت الموافقة على ردّهم بناء على طلب ضابط الصف الماثل،
- تلاوة أمر المثول، / العدد 34 21 جمادى الثانية عام 1429 ه 25 يونيو سنة 2008 م
- تذكير الأعضاء بالقواعد التي تحكم صلاحيات مجلس التأديب وسيره، وإبلاغهم بواجب الالتزام بالسّر ويقوم بجمع آرائهم حول الحالة المعروضة عليهم،
- العمل على تأدية القسم الآتي نصّه من قبل الأعضاء والمقرر، قبل تأديته بنفسه بحضور الجميع :
" أقسم بالله العلي العظيم وبكتابه الكريم أن أقوم بمهامي كعضو في هذا المجلس بعناية وإنصاف وإخلاص وأن أكتم سّر المداولات وأن أحكم طبقا للقوانين والنظم المعمول بها في الجيش الوطني الشعبي وبما يمليه عليّ ضميري وشرفي كعسكري".