مرسوم رئاسي رقم 08-177
· ج.ر عدد 34 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-177 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 22 يونيو سنة 2008، يحدّد صلاحيات مجلس التحقيق المختص بالنسبة للعسكريين العاملين وتشكيله والقواعد التي تحكم سيره
الفصل الرابع — سير مجلس التحقيق
المادة 19
فور استلام الوثائق المذكورة في المادة 17 أعلاه، يسلّم رئيس مجلس التحقيق نسخة منها إلى الضابط المقرّر ويكلّفه بالقيام بالتحقيق التمهيدي للملف التأديبي.
ولهذا الغرض، يقوم الضابط المقرر باستدعاء العسكري الماثل.
ويقوم الضابط المقرّر بإعلامه شخصيا وسريّا بكل المعلومات المتضمنة في ملف المثول ويبلّغه بحقوقه فيما يخص حّق رّد الأعضاء والدفاع.