مرسوم رئاسي رقم 08-177
· ج.ر عدد 34 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-177 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 22 يونيو سنة 2008، يحدّد صلاحيات مجلس التحقيق المختص بالنسبة للعسكريين العاملين وتشكيله والقواعد التي تحكم سيره
الفصل الأول — صلاحيات مجلس التأديب
المادة 12
يستلم ضابط الصف المحال أمام مجلس التأديب إبلاغا شخصيا وسريا بكل المعلومات التي يتضمنها ملفه التأديبي فور إخطار ا لمجلس، ويمنح له أجل ثمانية (8) أيّام قصد تحضير دفاعه.
ويتولّى الدفاع عن نفسه شخصيا أو يستعين بضابط أو ضابط صف يختاره بنفسه.