الفصل الثالث — تأسيس مجلس التحقيق وتشكيله
المادة 12
يتشكّل مجلس التحقيق من خمسة (5) أعضاء دائمين، من بينهم رئيس وضابط (1) مقرّر. كما يتضمن عضوين (2) إضافيين.
يجب أن يرأس مجلس التحقيق الضابط الأكثر أقدمية في أعلى رتبة، مقارنة بالضابط المقرّر والأعضاء الآخرين.
يجب أن يكون أعضاء مجلس التحقيق الدائمون والإضافيون بمن فيهم المقرّر، حائزين رتبة تعادل على الأقل رتبة العسكري الماثل ويكونون من نفس الأقدمية في الرتبة وفي الخدمة على الأقّل. ويجب أن يحمل عضوان دائمان وعضو إضافي رتبة أعلى من رتبة العسكري الماثل.
يجب أن لا يكون رئيس مجلس التحقيق والضابط المقرّر من نفس السلاح أو المصلحة التي ينتمي إليها العسكري الماثل. 21 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 25 يونيو سنة 2008 م عندما يكون العسكري الماثل ضابط صف عامل، فإنه يجب أن يكون عضو دائم وعضو إضافي ضابطي صف عاملين.
يجب أن يضمّ المجلس عضوين دائمين وعضوا إضافيا من نفس السلاح أو المصلحة التي ينتمي إليها العسكري الماثل، ما عدا عندما يتعلق الأمر بمثول جماعي.
عندما يتعلق الأمر بمثول جماعي، باستثناء الرئيس وبغض النظر عن الشروط المذكورة أعلاه، فإنه يجب أن يكون عضوان دائمان وعضو إضافي في رتبة أعلى من رتبة العسكري الماثل المحاز على أعلى رتبة.
وعندما تكون أعلى رتبة لضباط الصف الماثلين رتبة مساعد أوّل، فإنه يجب أن يكون ضباط الصف الأعضاء في ا لمجلس، بمن فيهم الدائمين والإضافيين، حائزين على أكبر أقدمية في نفس الرتبة مع المؤاخذ أو المؤاخذين، أو يستوفون أكبر أقدمية في الخدمة عند تساوي الأقدمية في الرتبة.