الفصل الأول — صلاحيات مجلس التأديب
المادة 10
يتشكّل مجلس التأديب من :
- ضابط سام، رئيسا،
- ضابط، مقررا،
- أربعة (4) ضباط أعوان كأعضاء، من بينهم عضوين إضافيين،
- ضابطي صف (2) عاملين برتبة مساعد أو مساعد أوّل، عضوين، من بينهما عضو إضافي،
- ضابطي صف (2) متعاقدين برتبة رقيب أوّل، عضوين، من بينهما عضو إضافي.
يجب أن يضم المجلس عضوين (2) دائمين وعضوا إضافيا ينتمون لنفس السلاح أو المصلحة التي ينتمي إليها ضابط الصف الماثل، ما عدا عندما يتعلق الأمر بمثول جماعي.