مرسوم رئاسي رقم 08-176
· ج.ر عدد 34 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-176 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 22 يونيو سنة 2008، يتعلق بفترة مردودية العسكريين بعد التكوين
المادة 6
يلزم بتسديد المصاريف المنفقة على التكوين الذي تمّت متابعته، العسكريون المذكورون في المادة 3 أعلاه الذين، تنهى خدمتهم بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي، بناء على طلبهم المقبول، قبل أن يؤدوا فترة المردودية كاملة.