مرسوم رئاسي رقم 08-176
· ج.ر عدد 34 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-176 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 22 يونيو سنة 2008، يتعلق بفترة مردودية العسكريين بعد التكوين
المادة 3
تطبق أحكام هذا المرسوم على :
- الضباط وضباط الصف العاملين،
- ضباط الصف ورجال الصف المتعاقدين،
- الطلبة الضباط العاملين،
- الطلبة ضباط الصف المتعاقدين،
- الطلبة الرتباء المتعاقدين.