مرسوم رئاسي رقم 08-176
· ج.ر عدد 34 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-176 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 22 يونيو سنة 2008، يتعلق بفترة مردودية العسكريين بعد التكوين
المادة 2
يقصد بفترة المردودية، المدّة الدنيا للخدمة الفعلية الإلزامية التي يجب أن يؤدّيها العسكري بعد نهاية تكوين أيّا كانت طبيعته، تابعه على حساب وزارة الدفاع الوطني في مدرسة أو مؤسسة للتجديد أو للتصليح أو لإنتاج العتاد والتجهيزات.