مرسوم رئاسي رقم 08-176
· ج.ر عدد 34 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-176 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 22 يونيو سنة 2008، يتعلق بفترة مردودية العسكريين بعد التكوين
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة بفترة المردودية المنصوص عليها في الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه.