المادة 9
تبادل المعلومات .1 احتراما لشروط السّرية المقررة في الملحق، يسمح الطرفان ومنظمتاهما المختصتان وهيئاتهما المعيّنة الأخرى، بالإطلاع، على أساس متبادل و في فترة زمنية محددة، على نتائج البحوث العلميّة و العمل المنجز سويا في إطار هذا الاتفاق. و بعد إنجاز الأعمال والبحوث العلمية، تحافظ المنظمتان المختصتان على استمرارية تبادل المعلومات والمعطيات المناسبة غير السرية و التي لا يمكن تحويلها إلى طرف ثالث دون موافقة متبادلة مسبقة طبقا لتشريعات كلا الطرفين. .2 يقوم الطرفان، عن طريق منظمتيهما المختصتين ووفقا لتشريعاتهما الوطنية المتعلقة بالمعلومات ذات الإطلاع المحدود، بتسهيل التبادل المشترك للمعلومات ذات الصلة بالتوجّهات الأساسية لبرامجهما الفضائية الوطنية و المتعلقة بالنشاط المشترك.