مرسوم رئاسي رقم 08-175
· ج.ر عدد 35 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-175 مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 14 يونيو سنة 2008، يتضمن التصديق على الاتفاق الإطار بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة أوكرانيا المتعلق بالتعاون في مجال البحث واستخدام الفضاء الخارجي لأغراض سلمية، الموقع بالجزائر في 5 ديسمبر سنة
المادة 7
التعاون بين المنظمتين الفضائيتين يسهل الطرفان تأسيس و تطوير التعاون في مجالات البحث و استعمال الفضاء الخارجيّ لأغراض سلميّة، و كذا في مجال تطبيق الأنظمة الفضائية، بين المنظّمات الصّناعيّة و التّجاريّة أو المؤسسات التابعة لكلا البلدين، مع ضمان الظروف الملائمة لمشاركتهما في برامج التعاون المطورة في إطار هذا الاتفاق.