المادة 6
اتّفاقات إضافيّة و اتّفاقات برامج التعاون .1 لتنفيذ هذا الاتّفاق، يمكن للطرفين إبرام اتّفاقات إضافيّة . .2 يمكن للمنظّمتين المختصتين و المؤسّسات المعيّنة الأخرى مع مراعاة إجراءات تشريعات دولتيها، إبرام اتفاقات برامج التعاون. و تحدّد توجهات النشاطات أو البحث المشتركين و القواعد والمبادئ المتعلّقة بتنظيم و تنفيذ و تمويل برامج التعاون. .3 بناء على اتفاق متبادل يمكن للطرفين ومنظمتيهما المختصتين و هيئتيهما المعيّنة، إشراك الهيئات الحكوميّة والخاصة والأشخاص المعنوية والأشخاص الطّبيعية من بلدان أخرى في برامج التعاون بموجب هذا الاتفاق.