المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمي ة للجمه ورية الج زائري ة الديم قراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 14 يونيو سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق إطار بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة أوكرانيا يتعلق بالتعاون في مجال البحث و استخدام الفضاء الخارجي لأغراض سلميّة (يتضمن ملحقا) إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الش عب ية وحك ومة أوك رانيا الم شار إل ي هما أدناه ب " الطرفين "،
- اعتبارا للاهتمام المتبادل لتطوير العلاقات بين الوكالات الفضائية لكلتا الدّولتين من أجل تطوير وتنفيذ برامج للتّعاون في ميدان الفضاء،
- واعتبار لرغبة الدّولتين في توسيع التّعاون الثّنائيّ في مختلف ميادين الاستخدام السّلميّ للفضاء الخارجيّ وترقية التكنولوجيات الفضائية لأغراض سلمية،
- و اعتبارا لأحكام المعاهدة المؤرخة في 27 يناير سنة 1967 و المتعلقة بالمبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف و استخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، وكذا المعاهدات الأخرى المتعدّدة الأطراف حول استكشاف واستعمال الفضاء الخارجي و التي تكون الدولتان طرفين فيها،
- ورغبة منهما في تشجيع التعاون الصناعي والتجاري بين شركات البلدين في ميدان الفضاء،
- واعترافا بالمنافع المتبادلة التي ستنتج عن تعزيز التعاون بين الدولتين في هذا الميدان، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى القانون المطبق طبقا للتشريع الساري في دولة كل من الطرفين وقواعد ومبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما، يعمل الطرفان على ترقية التعاون في ميدان استكشاف واستعمال الفضاء الخارجي لأغراض سلمية. 25 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 29 يونيو سنة 2008 م
المادة 2 ميادين التعاون .1 تنفذ مشاريع التعاون التي يشملها هذا الاتفاق على أساس الإنصاف و المعاملة بالمثل مع الأخذ بعين الاعتبار لمصالح الطرفين.
و يمكن تنفيذ التعاون المشار إليه في إطار هذا الاتفاق في الميادين التالية :
أ) رصد الأرض و الجو من الفضاء الخارجي،
ب) الاتصالات الفضائية،
ج) الملاحة و التموقع بالساتل،
د) الأنظمة الساتلية،
ه) البنيات التحتية لاستقبال ومعالجة وتخزين وتوزيع واستعمال نتائج الاستكشاف الفضائي،
و) خدمة إطلاق السواتل،
ز) البحث العلمي و التقني في ميدان الفضاء،
ح) تكوين باحثين واختصاصيين في مجال الفضاء،
ط) تطبيقات المعطيات الساتلية، .2 ستحدد ميادين إضافية في التعاون الفضائي في اتفاق إضافي و اتفاقات حول برامج التعاون المنصوص عليها في المادة 6 أدناه.