المادة 15
أحكام نهائية .1 يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في تاريخ آخر إشعار كتابي، عن طريق القناة الدّبلوماسية، بإتمام الطرفين لإجراءاتهما القانونية الداخليّة الضرورية لدخوله حيز التنفيذ. .2 يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لفترة مدّتها عشر (10) سنوات و يمدّد ضمنيّا لفترات جديدة مدة كل واحدة منها عشر (10) سنوات. .3 يمكن لأي طرف إنهاء هذا الاتفاق عن طريق القناة الدبلوماسية بإشعار مدته ستة (6) أشهر. و في حالة إنهاء هذا الاتفاق، تبقى أحكامه مطبقة على كل برامج التعاون غير المنتهية، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. ولايشكل هذا الاتفاق أساسا لمراجعة أو التخلي عن الالتزامات المالية أو العقدية السارية المفعول، و لا تمس بحقوق و التزامات الأشخاص المعنوية و الطبيعية الناشئة قبل إنهاء هذا الاتفاق.
حرر بالجزائر في 5 ديسمبر سنة 2007، في نسختين أصليتين، باللغات العربية و الأوكرانية والانجليزية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجّية القانونية. و في حالة اختلاف حول تفسير هذا الاتفاق، يرجح النص بالإنجليزيّة.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية أوكرانيا الديمقراطية الشعبية يوري اليكسياف عز الدين أوصديق المدير العام للوكالة المدير العام للوكالة الفضائية الوطنية الفضائية الجزائرية لأوكرانيا 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق الملكية الفكرية لأغراض هذا الاتفاق، يقصد بعبارة "الملكية الفكرية" نفس المعنى المشار إليه في المادة 2 من الاتفاقية المؤسّسة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية الموّقعة بستوكهولم في 14 يوليو سنة .1967 لأغراض هذا الملحق، يقصد بعبارة " منظمات التعاون " مفهوم المنظمتين المختصتين والهيئات المعينة الأخرى.
يلتزم الطرفان بضمان حماية فعّالة للملكية الفكرية المحصل عليها في إطار برامج التعاون المنجزة طبقا لهذا الاتفاق.
تعلم منظمتا التعاون بعضها البعض في الوقت المناسب عن كلّ الأشياء الخاصة بحقوق الملكية الفكرية الناشئة بموجب هذا الاتفاق، وتوفّران الحماية لهذه الملكية الفكرية في أقرب وقت.
1 - مجال التطبيق
أ) يطبق هذا الملحق على جميع أشكال النشاطات المشتركة المنجزة في إطار هذا الاتفاق، ما لم يتفق الطرفان أو منظمتا التعاون على خلاف ذلك في اتفاقات إضافيّة أو اتفاقات برامج التعاون.
ب) ينظّم هذا الملحق توزيع حقوق الملكية الفكرية الناشئة خلال التعاون.
ج) لا يؤثر هذا الملحق على العلاقات بين منظمات التعاون لكلّ طرف. كما لا يمس بالالتزامات الدوليّة للطرفين.
د) لا تمس أحكام هذا الملحق بكل الحقوق المتعلقة بأشياء الملكية الفكرية سواء الممنوحة سابقا أو الناشئة عن بحوث منجزة بصفة مستقلة.
ه) تتم تسوية الخلافات المتعلقة بالملكية الفكرية الناتجة في إطار هذا الاتفاق، عن طريق المشاورات بين منظمتي التعاون، أو عند الضرورة، بين الطرفين. إذا تعذر حل الخلاف في غضون الستة (6) أشهر التي تلي طلب المفاوضات و في غياب اتفاق متبادل على طرق أخرى، يحال الخلاف، بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين إلى هيئة تحكيم لاتخاذ قرار نهائي بشأنه، يعين المحكّم الأول من قبل الطرف الذي بادر بإجراءات التحكيم و يعين الثاني من قبل الطرف الآخر و يتفق المحكّمان المذكوران على اختيار المحكّم الثالث رئيسا. في حالة عدم قيام أي من الطرفين المتعاقدين بتعيين المحكّم / العدد 35 25 جمادى الثانية عام 1429 ه 29 يونيو سنة 2008 م الخاص به في غضون ستين (60) يوما من تعيين الطرف الآخر لمحكّمه، أو إذا لم يتفق المحكمان على تعيين المحكم الثالث في غضون ستين (60) يوما من تعيينهما، فإنه يعود لرئيس محكمة العدل الدولية، بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين القيام بأي تعيين ضروري.
تعتبر قرارات محكمة التحكيم نهائية ولا تكون موضوع لأي اعتراض. و يتحمل كل طرف نفقات محكمه و محاميه خلال إجراءات التحكيم. كما يتحمل الطرفان نفقات رئيس مجلس هيئة التحكيم و النفقات الأخرى بالتّساوي.
و) لا يمس إنهاء أو انتهاء مدّة صلاحية هذا الاتفاق بالحقوق و الواجبات المحصلة سابقا في إطار هذا الملحق.
2 - منح الحقوق
أ - نشاطات البحث - حقوق الملكية الفكرية تمنح الحقوق المتعلقة بأشياء الملكية الفكرية غير تلك المنصوص عليها في الجزء 2 - د أدناه كما يأتي :
1) ما لم يتفق الطرفان و منظمتا التعاون في اتفاقات إضافيّة و اتفاقات برامج التعاون على خلاف ذلك، تمنح حقوق وأشياء الملكية الفكرية الناتجة عن نشاط مشترك بمراعاة المساهمات الاقتصاديّة والعلميّة و التكنولوجيّة لكل طرف في إنشاء هذه الملكية الفكرية.
2) تمنح الحقوق في أشياء الملكية الفكرية التي يمكن أن تنشأ نتيجة لنشاطات الأفراد بموجب أحكام هذا الاتفاق، وتعطي الحق في إتاوات مناسبة إما لهيئاتهم أو لأنفسهم، عن طريق إبرام اتفاقات بشأن توزيع حقوق الملكية في أشياء الملكية الفكرية الخاصة باستعمال أشياء حقوق الملكية الفكرية، طبقا لتشريعات كل طرف.
3) يخول لكل منظمة للتعاون الحق في الحصول على كل الحقوق و الفوائد في بلدها بالنسبة للحقوق المتعلقة بأشياء الملكية الفكرية الناشئة خلال مشاركة الطرفين في النشاطات المشتركة.
4) تحدّد حقوق الملكية الفكرية التي يمكن أن يحصل عليها في بلد ثالث والناشئة خلال التعاون، في اتفاقات إضافية خاصة أو في اتفاقات برامج تعاون مبرمة طبقا للمادة 6 من هذا الاتفاق.
5) إذا لم يحدّد نشاط أو بحث بوصفه "نشاطا م شت ركا" أو "بحثا مش تركا" في الاتفاقات الإضافية 25 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 29 يونيو سنة 2008 م أو في اتفاقات برامج التعاون المبرمة طبقا للمادة 6 من هذا الاتفاق، تكون حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن هذا النشاط أو البحث موضوع اتفاقات يتفاوض عليها الطرفان أو منظمتاهما للتعاون.
6) في حالة استحالة حماية حقوق موضوع متعلق بالملكية الفكرية طبقا لتشريع أي من الطرفين، يمكن للطرف الذي يمنح تشريعه إمكانية هذه الحماية توفير الحماية باسم كلا الطرفين. ويشرع الطرفان في مناقشة المسائل ذات الصلة بتوزيع الحقوق المتعلقة بالملكية الفكرية.
ب - المعلومات السرية
1) يجب الإشارة إلى المعلومات السرّيّة بصفتها هذه بطريقة ملائمة. وتقع مسؤولية هذه الإشارة على الطرف أو منظمة التعاون، التي تطلب هذه السرية.
على كلّ طرف أو منظمة تعاون أن تحمي هذه المعلومات طبقا للتشريع الساري المفعول في دولته.
2) لأغراض هذا الاتفاق، تعني عبارة "معلومات سرية" كل معلومات و تحديدا كل مهارة أو كل معطيات فنية أو كل معلومات تجارية أو مالية أيا كان شكل أو وسيلة امتلاكها، مستعملة أو محفوظة تحت سلطة أحد الطرفين و المحولة إلى الطرف الآخر في إطار هذا الاتفاق و التي تستوفي الشروط التالية :
أ) إن حيازة هذه المعلومات يمكن أن تضمن مكاسب، لا سيما مكاسب ذات طابع اقتصادي، علمي أوتقني و التي تضمن امتيازا في المنافسة مع أشخاص لايملكونها.
ب) هذه المعلومة ليست معروفة عموما أو لا يمكن الحصول عليها من قبل الجمهور عن طريق مصادر أخرى.
ج) لم يسبق أن بلغت هذه المعلومات للغير من طرف مالكيها دون اشتراط مسبق للحفاظ على سريتها.
د) لم يحصل المستعمل على هذه المعلومات من دون الالتزام المسبق بالاحتفاظ بسريتها.
3) يمكن للطرفين أو منظمتي التعاون تبليغ معلومات سرّيّة لمستخدميهما، و المسؤولين عن إنجاز المشروع و المقاولين الفرعيين، ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقات إضافيّة و في اتفاقات برامج التعاون التي تحدد شروط تنفيذ مثل هذه الأحكام الخاصة بالسرية.
4) يتعين على الطرفين أو منظمتي التعاون اتخاذ كلّ التدابير الضروريّة المتعلقة بمستخدميهما، والمسؤولين عن إنجاز المشروع والمقاولين الفرعيين قصد ضمان احترام التزامات السرية مثلما هو محدّد أعلاه.
ج - تبليغ الغير يخضع تبادل نتائج البحوث للغير و تحويل الحقوق المتعلقة بأشياء الملكية الفكرية الناتجة عن نشاطات مشتركة إلى اتفاق كتابي بين الطرفين، أو منظمتي التعاون للطرفين. ويجب أن يحدد هذا الاتفاق قواعد نشر المعلومات المعنية و كذا الحقوق المتعلقة بأشياء الملكية الفكرية للغير.
د - منشورات - مؤلفات حقوق النشر
1) تكون المنشورات محمية بحقوق المؤلف. ويحق للطرفين أو منظمتيهما للتعاون إبرام اتفاقات حول منح حقوق الملكية الفكرية المتعلقة باستعمال أشياء حقوق الملكية الفكرية.
ويتمتع الطرفان أو منظمتاهما للتعاون بحق الترجمة المجانية بدون رسوم، والنقل والتوزيع العام للمقالات الصحفية والتقارير والكتب العلمية أو التقنية ذات الصلة المباشرة بالنشاطات المشتركة المنجزة بموجب هذا الاتفاق مع احترام الأحكام المتعلقة بالسرية المقررة في الفقرة ب الجزء 2 المذكور أعلاه.
2) يجب أن يذكر في كل نسخ التوزيع العام المعدة طبقا لهذا الحكم، اسم مؤلف العمل.
ه - البرامج الحاسوبية
1) يعتبر البرنامج الحاسوبي ملكا لطرف أو لمنظمة تعاون عندما يكون هذا الطرف أو هذه المنظمة زبونا و يمول تطوير هذا البرنامج في إطار برامج التعاون.
2) توّزع حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالبرنامج الحاسوبي المطّور باشتراك الطرفين و/أو الممول باشتراك الطرفين في إطار نشاطات مشتركة بين منظمتي التعاون أخذا بعين الاعتبار مساهمة كل منهما في إعداده و تمويله.
3) كما يمكن تحديد منح الفوائد الناتجة عن الاستعمال التجاري لبرنامج الحاسوب المطوّر و/أو المموّل باشتراك الطرفين، في اتفاقات أو عقود توقع لهذا الغرض.
مراسيم