مرسوم رئاسي رقم 08-175
· ج.ر عدد 35 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-175 مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 14 يونيو سنة 2008، يتضمن التصديق على الاتفاق الإطار بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة أوكرانيا المتعلق بالتعاون في مجال البحث واستخدام الفضاء الخارجي لأغراض سلمية، الموقع بالجزائر في 5 ديسمبر سنة
المادة 13
تسوية النّزاعات يتم حل أيّ نزاع ناتج عن تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق عن طريق المفاوضات بين الطرفين أو بأيّ طرق أخرى يتفق عليها الطرفان و معترف بها في القانون الدولي.