المادة 12
المسؤوليّة .1 فيما يخص النشاطات المنجزة بموجب هذا الاتفاق، لا يحق لأي طرف الاحتجاج ضد الطرف الآخر أوضد مستخدميه أو ممتلكاته، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك في اتفاقات إضافيّة أو اتفاقات برامج التعاون. 25 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 29 يونيو سنة 2008 م .2 التنازل المتبادل عن الطعن الخاص بالمسؤولية على الأضرار يطبق كذلك على المنظمتين المختصتين والهيئات المعيّنة الأخرى و كذا على الأشخاص المعنوية والأشخاص الطبيعية (مقاولون فرعيون مثلا) المشاركين في تنفيذ البرامج و مشاريع التعاون وفقا للمادة 6 من هذا الاتفاق، على أساس اتفاقات وعقود موّقعة معهما لهذه الأغراض، طبقا للتشريع الوطني لدولتي الطرفين. .3 وفقا لتشريعاتهما الوطنية، يتخذ الطرفان ومنظمتاهما المختصتان التدابير عند الضرورة لتطبيق المعايير الخاصة بالتنازل عن الطعن عن المسؤولية كما هو منصوص عليه في هذه المادة. .4 يمكن للطرفين و منظمتيهما المختصتين وهيئاتهما المعيّنة الأخرى، تعديل الأحكام الخاصة بالمسؤولية المقررة في هذه المادة في الاتفاقات الإضافيّة و اتفاقات برامج التعاون. .5 لا يطبق هذا التنازل المتبادل عن الطعون الخاصة بالمسؤولية على ما يأتي :
- احتجاجات على الأضرار الناتجة عن سوء التصرّف أو الإهمال العمديين،
- احتجاجات الملكية الفكرية،
- احتجاجات بين طرف و منظمته المختصة أوهيئاته المعيّنة الأخرى، أو بين هذه الهيئات،
- احتجاجات متعلّقة بالتعويض عن الضرر الجسدي أو بإصابة أخرى تمس بصحة الشخص أو عن موته الطبيعي. .6 لا تطّبق هذه الأحكام على القواعد الملائمة ومبادئ القانون الدولي، أي وفقا للاحتجاجات الناشئة بموجب الاتفاقية حول المسؤولية الدوليّة عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية الم ؤرخة في 29 مارس سنة .1972 .7 يجري الطرفان مشاورات فورية حول أيّة مسؤولية ناشئة عن القانون الدولي، بما في ذلك الاتفاقية المشار إليها أعلاه، و حول توزيع المسؤولية عن الأضرار والدفاع عن أيّ احتجاج و التعاون التام لتأسيس الحقائق عند التحرّي عن أية حالة، و ذلك عن طريق تبادل الخبراء والمعلومات.