مرسوم رئاسي رقم 08-175
· ج.ر عدد 35 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-175 مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 14 يونيو سنة 2008، يتضمن التصديق على الاتفاق الإطار بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة أوكرانيا المتعلق بالتعاون في مجال البحث واستخدام الفضاء الخارجي لأغراض سلمية، الموقع بالجزائر في 5 ديسمبر سنة
المادة 11
التنظيمات الجمركيّة و تبادل المستخدمين .1 يتخذ الطرفان، طبقا للتشريعات الوطنية لدولتيهما، كلّ التدابير اللازمة لتسهيل تبادل المستخدمين في إطار هذا الاتفاق، خاصة التدابير المتعلقة بإجراءات الدخول إلى إقليم دولتيهما والخروج من هذين الإقليمين. .2 تقع أجور و مصاريف سفر و إقامة المستخدمين على عاتق مستخدمهم.