مرسوم رئاسي رقم 08-173
· ج.ر عدد 31 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-173 مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 14 يونيو سنة 2008، يتضمّن التصديق على اتفاق التعاون المالي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة كوبا، الموقّع بالجزائر في 21 أكتوبر سنة
المادة 6
تسيير القرض يكلف بنك الجزائر الخارجي d’Algérie( Extérieure )Banque المتصرف باسم ولصالح حكومة الجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة والبنك الوطني لكوبا Cuba( de Nacional Banco )El المتصرف باسم ولصالح حكومة جمهوريّة كوبا، بتنفيذ هذا الاتفاق سواء تعلق الأمر باستعمال هذا القرض أو تسدي د أصل الق رض والفوائد.
يتم إبرام ترتيب تقني مصرفي بين البنكين المشار إليهما أعلاه.
مراسيم