المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 14 يونيو سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون مالي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوبا إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحك ومة جمهوريّ ة كوب ا (المش ار إليهما فيما يلي ب "الطرفين المتعاقدين")، رغبة منهما في ت وثيق وتع زيز أواصر الصداق ة والتضامن والتع اون الق ائم ة بين البلدين من خلال أعمال ملموس ة في مج ال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، / العدد 31 11 جمادى الثانية عام 1429 ه 15 يونيو سنة 2008 م اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى مبلغ القرض تمنح حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة لحكومة جمهوريّة كوبا قرضا قيمته تعادل بالأورو ثلاثمائة وثمانون مليون)380.000.000(دولار أمريكي، موجه لتمويل عقدين تجاريين مبرمين بين شركة سوناطراك)SONATRACH(وشركة كوباميتاليس (SELATEMABUC)، قصد تزويده ا، على أقصى حد، بثلاثمائة ألف)300.000(طن متري من "الجات الفيول" Fuel(-)Jet ومائة وخمسين ألف )150.000(طن متري من "الفيول" .(Fuel) يخضع هذا العقد للتشريع الجزائري الساري المفعول.
المادّة 2 استعمال القرض يستعم ل هذا الق رض طبقا لجدول تسليم الجات الفيول والفيول المنصوص عليه في العقدين المبرمين بين شركة سوناطراك وشرك ة كوباميتاليس في إطار هذا الاتفاق.