الباب الثاني — العلاقات السياسية الثنائية
المادة 9
التعاون والتشاور السياسيان
1 - رغبة في توطيد الروابط التي تجمعهما، يتفق الطرفان الساميان المتعاقدان على وضع إطار ثنائي للتعاون والتشاور السياسيين.
2 - ولهذا الغرض، يقرران تأسيس ما يأتي :
أ) اجتماعات سنوية عالية المستوى، بين رئيسي حكومتي البلدين، بالتناوب في الجزائر وفي تركيا.
تعقد لقاءات على مستوى وزيري شؤون خارجية البلدين لغرض التحضير لهذه الاجتماعات،
ب) اجتماعات لوزيري شؤون خارجية البلدين بالتناوب في الجزائر وفي تركيا،
ج) مشاورات منتظمة بين الأمناء العامين لوزارتي الشؤون الخارجية والمديرين العامين للشؤون السياسية أو السياسة الخارجية والمسؤولين السامين للأمن ونزع السلاح وللشؤون الثقافية وللعلاقات الاقتصادية والتعاون وكذا اجتماعات الموظفين السامين للبلدين كلما اقتضت الضرورة ذلك.
3 - ويشجع كذلك الاتصال والحوار بين البرلمانين والمنظمات المهنية وممثلي القطاع الخاص وممثلي النسيج الجمعوي والجامعات والمعاهد ومراكز التعليم العالي والعلمي والتكنولوجي والثقافي الأخرى وكذا المنظمات غير الحكومية الجزائرية والتركية.