المادة 8
الحوار والتفاهم بين الثقافات والحضارات
1 - يقوم الطرفان الساميان المتعاقدان بكل الأعمال التي تسمح بإتاحة فضاء ثقافي مشترك، مستلهمين في ذلك بروابطهم التاريخية والبشرية والثقافية العتيقة. ويستمدان من مبادىء التسامح والتعايش والاحترام المتبادل، السبيل إلى إثراء تراثهما المشترك، سواء في الإطار الثنائي أو الأورو - متوسطي. في هذا السياق، يسعى الطرفان إلى بلوغ أفضل مستوى من المعرفة المتبادلة وإلى تطوير أفضل تفاهم بين مواطنيهما وبين المكونات المختلفة لمجتمعيهما المدنيين.
2 - يعلن الطرفان الساميان المتعاق دان عن عزمهما على فرض احترام هذه المبادىء وتطبيقها بروح الثقة المتبادلة قصد التطوير الأفضل لعلاقات التعاون بينهما والاستفادة من ديناميكية وإبداع مجتمعيهما في البحث عن أه داف مشترك ة لتعاون ذي مزايا متبادلة. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة