المادة 7
احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية
1 - يحترم الطرفان الساميان المتعاقدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التفكير والمعتقد، والديانة أو العقيدة، دون تمييز لأسباب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين.
2 - لهذا الغرض، يلتزم الطرفان بترقية الممارسة الفعلية للحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المرتبطة بكرامة الإنسان والتي تعد جوهرية لتفتحه الحر والكامل.
3 - ويتصرف الطرفان، بن اء على م ا سبق، طبقا لتشريعاتهما ولأهداف ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ويفي الطرفان أيضا بالتزاماتهما كما هي محددة في الاتفاقات والإعلانات الدولية ذات الصلة، ولا سيما من بينها، العهدين الدوليين لحقوق الإنسان، اللذين هما طرفان فيهما.